مرسوم تنفيذي رقم 21-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
المادة 3
في إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وتثمين نتائجها.