مرسوم تنفيذي رقم 21-207
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–207 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
المادة 2
تحول جميع أملاك الوكالة المحلة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.