المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، بمادتين 5 مكرر و 7 مكرر، وتحرران كما يأتي : 31 مايو سنة 2021 م تنظيميّة ”المادّة 5 مكرر : يمكن الوكالة في إطار تأدية مهامها، الاستعانة بمختصين وكفاءات من ضمن الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين، وتدفع رواتبهم طبقا للتنظيم المعمول به". ”المادّة 7 مكرر : يمكن أن تزود الوكالة بملحقات يحدد إنشاؤها ومقرها وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعيّن مدير الملحقة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مدير الوكالة".