مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الثاني — عقد العمل
المادة 8
تعد أوقات عمل بالنسبة للفنانين والمسرحيين، زيادة إلى فترات إنجاز أعمالهم الفنية، لاسيما الفترات المخصصة للتدريب واللباس والمكياج في مجالات السينما والمسرح والكوريغرافيا وفنون العرض.