مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل علاقة عمل تكون مدّتها محدّدة أو غير محدّدة، مهما كانت طبيعة العمل الفني الذي ينجزه الفنانون والمسرحيون كما هو مُعرّف في مدوّنة المهن الفنية التي يحدّدها المجلس الوطني للفنون والآداب.