مرسوم تنفيذي رقم 21-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
الفصل الخامس — أحكام تطبق على فئات خاصة من الفنانين والمسرحيين
المادة 20
لا يمكن إبرام عقد عمل الفنانين والمسرحيين الأجانب في الجزائر إلاّ إذا استوفى الشخص المعني الشروط القانونية المتعلقة بإقامة وتشغيل الأجانب، ولا سيما منها ما يأتي :
– تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني،
– جواز أو رخصة العمل،
– تصريح بعمل الأجنبي،
– بطاقة الإقامة.