الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 12
يلتزم الفنان أو المسرحي بما يأتي :
– احترام الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل،
– الامتثال للنظام الداخلي للجهة المستخدِمة،
– القيام بتجارب الأداء الضرورية لإنجاز عمله الفني على أحسن وجه،
– إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز عمله على أحسن وجه،
– احترام النظام العام والآداب العامة وأخلاقيات العمل الفني.