المادة 3
يتولى المفتشون البيداغوجيون التابعون للإدارة المكلفة بالتكوين المهني المراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين في المؤسسة العمومية للتكوين المهني، من خلال القيام على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تكوين المتمهنين لدى المستخدمين من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– التحقق من مدى احترام الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمرتبطة بعقد التمهين (مدة التكوين، إمضاء عقود التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة، التسجيل، المصادقة على عقود التمهين)،
– تقييم المعارف المكتسبة من طرف المتمهنين في مجال التكوين التطبيقي والتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي،
– القيام بزيارات تفتيش وتقييم لنوعية التكوين المقدم للمتمهن على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
– متابعة الأعمال البيداغوجية بصفة مباشرة، على مستوى قاعات التدريس والورشات،
– مراقبة وتقييم أنظمة التسيير المطبقة في مجال التمهين، لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل لجان المداولات وعملها،
– علاقة المؤسسة التكوينية بالمستخدم، لاسيما من خلال البطاقات المتداولة ودفتر التمهين،
– التأكد من مدى احترام مدة التكوين ونظام تقييم التكوين عن طريق التمهين،
– التحقق من احترام الشروط المطلوبة في التكوين التي تتناسب مع نوع الإعاقة بالنسبة للمتمهنين المعوقين جسديا.