المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة (المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام الصناعة 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
1 - التعريف بالمستثمر :
1 - متعامل اقتصادي : * اسم الشركة : . * النظام القانوني : AGRICOLE EXPLOITANT SPA SARL مستثمر فلاحي ش ذا ش ذ م م الشركاء الرئيسيون المساهمون :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة :
الجنسية :
- العنوان :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة :
الجنسية :
- العنوان :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة :
الجنسية :
- العنوان :
AUTRES SNC EURL غيرها شركة تضامن ش ذش و الملحق الأول (تابع)
2 - أصل الأموال : مقيم
3 - القطاع القانوني : خاص
4 - رأسمال الشركة :
5 - عنوان مقر الشركة / الشخص الطبيعي :
البلدية :.
II - تحديد الممثل القانوني / مودع الطلب :
1 - الاسم واللقب :
2 - تاريخ ومكان الميلاد : 3 – رقم بطاقة التعريف الوطنية : . .. الصادرة في .
4 - الصفة :
5 - العنوان الشخصي : . 6 – رقم الهاتف . ........
7 - البريد الإلكتروني :
8 - الاسم واللقب وصفة مودع طلب رخصة الجمركة (1) (في * اللقب : .. * الاسم : * الصفة :
غير مقيم مختلط عام مختلط الولاية :
من طرف.
الفاكس:
الموقع الإلكتروني :
حالة إيداع الملف من طرف شخص آخر) III - قائمة الوثائق اللازمة لتسليم الشهادة المطلوبة التي يعدها موثق، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم :
بخصوص الشركة :
السجل التجاري رقم :
رقم التعريف الجبائي رقم :
الطبيعة القانونية (تحديدها)،
- بخصوص المستثمر الفلاحي :
السجل التجاري رقم :
البطاقة المهنية للفلاح رقم :
رقم التعريف الجبائي رقم :
الطبيعة القانونية (تحديدها) IV - طبيعة ومحتوى المشروع :
1- محتوى المشروع : .
2 - مكان (أماكن) تموقع المشروع :
3 - المساحة : . ، المبنية منها .
رمز النشاط رمز النشاط
4 - طبيعة الوعاء العقاري : . ملكية، إيجار ، عقد امتياز ................. (
(1) إرفاق نسخة . من بطاقة التعريف الوطنية ووكالة مصادق عليها. 20 20 مايو سنة 2021 م الملحق الأول (تابع)
- معلومات حول نشاط المتعامل الاقتصادي :
1 - مجال ورمز النشاط :
2 - التاريخ المتوقع للدخول في الإنتاج ..
3 - أهم المنتجات : 4 – تطور أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (العمليات المذكورة في المادة 4 مكرر 2 غير معنية) :
السنة السنة (س - (3) السنة (س - (2 (2) السنة (س - (1 (1) المؤشر رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل
5 - تطور مؤشرات الإنتاج الرئيسية :
المنتوج السنة (س - (3 (3) السنة (س - (2 (2) السنة (س - (1 (1) القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي منتوج 1 منتوج 2 VI - معلومات حول خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع طلب رخصة الجمركة :
• التسمية الدقيقة لخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع الطلب :
• مجال الاستعمال :
• معلومات حول المؤسسة البائعة لخط الإنتاج أو معدات الإنتاج :
- التسمية :
- مبلغ شراء خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها (دج) :
- البلد
- سنة الشراء :
- مبلغ الشراء الأولي : 20 مايو سنة 2021 21 م الملحق الأول (تابع) VII - مناصب الشغل المباشرة المتوقع إنشاؤها زيادة على تلك التي يحتمل وجودها ) : * التنفيذ : * التحكم : * التأطير :
العمليات المذكورة في المادة 4 مكرر 2 غير معنية) VIII - العقوبات الإدارية :
1 - تغيير عنصر من عناصر رخصة الجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عناصر هذا الطلب وهذا تحت طائلة سحب رخصة الجمركة، إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة.
2 - في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب إلغاء رخصة الجمركة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال.
3 - عدم احترام الالتزامات : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في هذا المجال، يمكن المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة سحب رخصة الجمركة في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها.
4 - وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعين على المؤسسة المستفيدة من رخصة الجمركة أن تودع لدى المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة، وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء خط أو معدات الإنتاج وكذا استغلالها.
إن عدم إيداع هذه الوضعية المادية والمحاسبية قد يؤدي إلى سحب رخصة الجمركة.
أنا الممضي أسفله السيد (ة) . .المتصرف لصالح..
بصفة ، أشهد بأنني أحطت علما بالأحكام المختلفة المذكورة أعلاه، وأصرح، تحت طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة.
إمضاء وختم المتعامل الاقتصادي الجمهورية مقرر رقم ..... مؤرخ في .
التي تم تجديدها إن وزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 التكميلي لسنة 2020 ، لاسيما المادة 57 منه، 20 مايو سنة 2021 م الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة يتضمن رخصة جمركة خط أو معدات الإنتاج في إطار نشاط إنتاج السلع والخدمات شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبناء على طلب رخصة جمركة خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، المودع بتاريخ من طرف والمسجل حسب الطبيعة القانونية في :
السجل التجاري رقم :
رقم التعريف الجبائي :
و / أو رقم المستثمر الفلاحي :
- وبناء على الرأي المطابق للجنة التقنية بتاريخ :
يقرّر :