المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يعد مؤهلا لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها.
يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة.
تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع".