مرسوم تنفيذي رقم 21-200
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-200 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. 16
المادة 3
يلتزم المستفيد من رخصة الجمركة بتقديم شهادة الدخول حيز الاستغلال، يعدها خبير محلّف أو معتمد يثبت دخول خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال.