المادة 6
يعد طلب محمولية الرقم حسب الاستمارة التي تحدد سلطة الضبط نموذجها والتي توضع في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل.
تتضمن استمارة طلب محمولية الرقم على الخصوص المعلومات المتعلقة بتعريف المشترك طبقا للتنظيم المعمول به ورقم الهاتف موضوع طلب محمولية الرقم وبيان تعريف المتعامل وكذا التحديد الدقيق لتاريخ تقديم الطلب.
تعتبر استمارة طلب محمولية الرقم ، المملوءة والموقعة من قبل المشترك، طلبا رسميا لحمل الرقم ، ويقدمها للمتعامل المستقبل مقابل وصل بالاستلام.
تقدم استمارة محمولية الرقم في نفس وقت توقيع عقد الاشتراك لدى المتعامل المستقبل. ويعد تقديم استمارة طلب محمولية الرقم للمتعامل المستقبل بمثابة انطلاق عملية حمل الرقم.