المادة 4
يخصص متعاملو الهاتف النقال بيان تعريف المتعامل لكل رقم نقال نشط عند إبرام عقد الاشتراك.
يلزم متعاملو الهاتف النقال بأن يضعوا تحت تصرف مشتركيهم بيان تعريف المتعامل وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم بشكل دائم وبكل الوسائل المناسبة. وتحدّد الخصائص التقنية لبيان تعريف المتعامل وكيفيات وضعه تحت تصرّف المشتركين وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم من طرف سلطة الضبط.
تسهر سلطة الضبط على أن تكون المعلومات اللازمة لممارسة الحق في محمولية الأرقام متاحة للمشتركين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.