مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 23
يجب أن تعزز الأسعار المتعلقة بتكاليف المحمولية، الفعالية الاقتصادية وأن تدعم المنافسة المستدامة، وأن تحسن المزايا التي تعود على المستهلك، وأن تضمن عائدات معقولة عن رؤوس الأموال المستخدمة لتنفيذ المحمولية من قبل متعاملي الهاتف النقال المعنيين.
تحدد مبادئ التسعير من قبل سلطة الضبط.