مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 22
يلزم متعاملو الهاتف النقال بإبرام اتفاقيات لتنفيذ محمولية الأرقام ترسل إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
يمكن سلطة الضبط أن تطلب من متعاملي الهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقيات تنفيذ محمولية الأرقام، إدخال بنود جديدة عليها تراها ضرورية، في أجل 21 يوما من تاريخ استلام الاتفاقيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.