مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 21
تقع على عاتق المتعاملين التكاليف المتعلقة بتنفيذ محمولية الأرقام وبإنشاء قاعدة البيانات المركزية وبإنشاء النظام الآلي لإرسال الطلبات والمعلومات المذكورة في المادة 15 أعلاه، وكذا أجرة الهيئة المكلفة بإدارة قاعدة البيانات، عند الاقتضاء.