مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م