مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 19
في حالة حمل الرقم ، يجب على متعاملي الهاتف النقال، وذلك وفق ظروف شفافة وغير تمييزية ضمان آلية تحدد شبكة الرقم الذي يطلبه المتصل قبل إجراء المكالمة.
توضح سلطة الضبط كيفيات وضع هذه الآلية.