مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 15
يلزم متعاملو الهاتف النقال بإنشاء نظام آلي لإرسال الطلبات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ محمولية الرقم.
يجب أن يدخل هذا النظام قيد الخدمة بمجرد إنشاء قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الأرقام.