مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 11
المتعامل المستقبل هو نقطة الاتصال الوحيدة للمشترك بالنسبة لطلب محمولية الرقم. وبهذه الصفة، يكلف بالشروع في إجراءات حمل الرقم فور استلام طلب المحمولية والقيام بالخطوات اللازمة لحساب المشترك للتنفيذ الفعلي لمحمولية الرقم لدى المتعامل المانح. كما يتولى متابعة الطلب حتى اكتماله.