مرسوم تنفيذي رقم 21-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة 10
يمكن المشترك أن يطلب من المتعامل المستقبل إلغاء طلب محمولية الرقم في حدود الأجل المحدد من قبل سلطة الضبط.
ويمكن المتعامل المستقبل وحده إلغاء طلب حمل الرقم لدى المتعامل . المانح ينتج عن طلب إلغاء محمولية الرقم إلغاء طلب فسخ العقد بين المشترك والمتعامل . المانح يقوم المتعامل المستقبل، قبل أخذ طلب الإلغاء في الاعتبار، بإبلاغ المشترك بنتائج هذا الإلغاء على عقده الجديد.