مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 8
تحوّل برامج التجهيز الجاري إنجازها في نهاية السنة المالية 2021 والواقعة في تراب الولايات الجديدة، إلى ولاة هذه الولايات التي تتولى إنجازها.