مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 7
توزع الاعتمادات التي لم تستعمل في برامج التجهيز المنجزة والمثبتة بعنوان السنة المالية 2021 والسنوات المالية التي قبلها، حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2022