مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 5
تقسم الأتاوى المترتبة على شغل ملك عمومي تابع للولاية بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، تبعًا للموقع الجغرافي الذي ترتبط به هذه الأتاوى.
وتحصل هذه الأتاوى ابتداء من أول جانفي سنة 2022 من طرف الولاية المعنية.