مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 3
تصبح العقارات التابعة للولايات الأصلية الواقعة في تراب الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة بدون تعويض أو مقاصة.
وتتبع الأملاك المنقولة العقارات حسب تخصيصها.