مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد 20 مايو سنة 2021 م