مرسوم تنفيذي رقم 21-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. 7
المادة 11
يقسم ما بقي من المساهمات المؤقتة التي يجب أن ترد لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في نهاية السنة المالية 2021 ، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة بالرجوع إلى موضوع ووجهة المساهمات هذه.