مرسوم تنفيذي رقم 21-196
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 379-19 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 41 : يتعين على المؤسسات الصيدلانية والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات والأطباء الواصفين والصيادلة الاستشفائيين والصيادلة والصيادلة المساعدين، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".