المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر تحرر كما يأتي :
م
"المادة 39 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى المهام الآتية :
تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه ، واقتراح التدابير الضرورية والإدارية والتقنية والأمنية
- تقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها وترسلها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، طبقا لأحكام المادتين 7 و 14 من هذا المرسوم، واقتراح التدابير الضرورية الإدارية والتقنية والأمنية.
- تقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية المبلغ عنها من طرف الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الرقابة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية المتعلقة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصحة.
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".