المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 37 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية : ..(بدون تغيير). .(بدون تغيير). .. (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".