مرسوم تنفيذي رقم 21-196
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 379-19 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون مراقبة الصيدليات وهياكل ومؤسسات الصحة في مجال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة".