المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 7 و 9 و 14 و 16 و26 و35 و 36 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه ، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه".
"المادة 7 : بدون تغيير. . (بدون تغيير).
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية".
"المادة 9 : يجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى في سند طلب يتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة، وكذا رقم اعتماد المؤسسة الصيدلانية أو الصيدلة، حسب الحالة.
ويمكن إرسال السند الشكلي للطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بطريقة إلكترونية، غير أن سند الطلب الأصلي المعد في الصيغة الورقية طبقا لأحكام هذه المادة ، يجب تسليمه إلى المورد، عند تسليم أو رفع المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا".
"المادة 14 : . (بدون تغيير). .. (بدون تغيير).
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية". .(الباقي بدون تغيير). ............. "
"المادة 16 : يجب أن تحرر كل وصفة للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على وصفة طبقا للممارسات المعمول بها في هذا المجال. ويجب أن تتضمن هذه الوصفة وجوبا البيانات المذكورة في المادة 19 أدناه.
غير أن وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، يجب أن تتضمن البيانات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وأن تحرر في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة (أبيض وأصفر ووردي).
تسلم النسختان ذواتا اللونين الأبيض والأصفر للمريض، ويجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين (2).
تحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والوزير المكلف بالصحة.
تحدد المدة القصوى لوصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بثلاثة (3) أشهر".
"المادة 26 : يتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد طبقا للإجراءات المعمول بها.
غير أن صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها المذكورة في المادة 16 أعلاه، تكون خاضعة وجوبا لتقديم نسختي الوصفة البيضاء والصفراء ، التي يتم استعمالها كما يأتي :
الباقي بدون تغيير........................
"المادة 35 : (بدون تغيير).
ويجب أن يتم هذا الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، وترسل نسخة من الجرد إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة أخرى إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه".
"المادّة 36 : يجب أن يبلّغ ويبرر وجوبا عن الفوارق التي تمت معاينتها :
- من الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية لدى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه
- من الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه، التي تتولى بدورها تبليغها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في المادة 37 أدناه".