مرسوم تنفيذي رقم 21-194
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يعده المفتش العام ويعرضه على موافقة الوزير.
ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية، والقيام بأيّ تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل.