مرسوم تنفيذي رقم 21-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.