مرسوم تنفيذي رقم 21-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 8
تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية والنقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. 18 مايو سنة 2021 م