المادة 7
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني و/أو تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات العالقة الخاصة بالقطاع أمام المحاكم وهيئات التحكيم،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
– ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– إنشاء بنك معلومات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف، وضمان متابعته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
– تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
– دراسة النصوص القانونية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها،
– مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسة والإنجاز التابعة للقطاع،
– القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
– المساهمة في توزيع وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع إلى غاية تسويتها،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها والقيام بتقييمها الدوري.
ج – المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير الرصيد الوثائقي وترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق حيز الخدمة،
– ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي،
– ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.