مرسوم تنفيذي رقم 21-193 · ج.ر عدد 37 لسنة 2021 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.