المادة 6
مديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وتقييم برامج نشاط التعاون،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، في المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية في مجال الأشغال العمومية والنقل ومتابعتها،
– تحديد المحاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الأشغال العمومية والنقل وتنسيقها،
– إنشاء بنك معطيات متعلق بالتعاون وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
– تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات متعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
– تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات متعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان المشتركة للمشاريع، وكذا لدى هيئات التعاون.
ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين الأشغال العمومية والنقل،
– اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة.