مرسوم تنفيذي رقم 21-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-304 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النّقل .