المادة 9
يكلف وزير الأشغال العمومية والنقل على الخصوص، بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
– تنظيم حركة المرور في الطرق والسلامة المرورية وشرطة المرور،
– تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– النقل البحري والنشاطات المينائية،
– الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– استغلال الطرق السيارة،
– الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة التابعة لمجال اختصاصه واستغلالها،
– التقييس ذي الصلة بصلاحياته،
– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– اللوجيستيك.