المادة 8
يكلف وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التخطيط بما يأتي :
– السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات،
– اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية مع تطور احتياجات النقل وتقنياته،
– السهر، في حدود اختصاصاته، على إنجاز دراسات الجدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
– إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والنقل الموجّه والبحرية والمينائية والمطارية، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
– المشاركة، مع القطاعات والهيئات المعنية، في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
– تحديد شروط استغلال وصيانة وتجديد المنشآت الأساسية والمنشآت والوسائل قصد الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.