المادة 6
يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل، من أجل تأدية مهامه، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، على الخصوص، فيما يأتي :
– عملية إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام الموكلة والأعمال المسندة إلى أجهزة وهياكل دائرته الوزارية،
– الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه،
– تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
– إدماج القطاع في استراتيجية التنمية الوطنية،
– تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال الأشغال العمومية والنقل.