مرسوم تنفيذي رقم 21-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 4
يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
– تثمين الابتكار في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– ترقية أعمال الشراكة والمقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع القطاع.