مرسوم تنفيذي رقم 21-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الأشغال العمومية والنقل، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية، ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة في مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م