مرسوم تنفيذي رقم 21-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-303 المؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل.