مرسوم تنفيذي رقم 21-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 17
يبادر وزير الأشغال العمومية والنقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع المستويات.