مرسوم تنفيذي رقم 21-192
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 15
يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة، وكذا المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
كما يكلف كذلك بتطوير المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه والإشراف عليها.