مرسوم تنفيذي رقم 21-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات، بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية.