مرسوم تنفيذي رقم 21-190
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
المادة 2
في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، الخاصة بما يأتي :
مصاريف طبع الوثائق،
- مصاريف النشر والإشهار 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م مصاريف إيجار القاعات مصاريف النقل.