مرسوم تنفيذي رقم 21-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
المادة 2
الأمين المالي للحملة الانتخابية هو المؤهل الوحيد لتسلم الهبات المقدمة.
تكون الهبة المقدمة محل وصل يسلّمه الأمين المالي للحملة الانتخابية للواهب.