مرسوم تنفيذي رقم 21-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-18 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة واثنين وثلاثين مليارا وستمائة وواحد وخمسين مليونا واثنين وتسعين ألف دينار 132.651.092.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.